الشيخ الطوسي
314
الاستبصار
عليهما السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ . [ 1118 ] 8 - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما . [ 1119 ] 9 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج . [ 1120 ] 10 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ابن رئاب عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل خير امرأته قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لهما ، فقلت أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها وقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ؟ قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن لبن ؟ قال : فقال لي ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن . فالوجه في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتضاد معانيها أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، ولو لم نحمل هذه الأخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف الاخبار التي تضمنت أن ذلك غير واقع وأن ذلك شئ كان يخص النبي عليه السلام ، وأن ذلك شئ كان يرويه أبي عن عائشة وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ ، ولم يمكنا
--> 1118 - 1119 - 1120 التهذيب ج 2 ص 274 .